( وإذا أخذ ) أي شرع ( في غسله ( وجوبا ) لحديث ستر عورته ) أي الميت { علي } " رواه لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت أبو داود وهذا فيمن له سبع سنين فأكثر ، كما تقدم توضيحه الفرجان ومن فوقه وبنت سبع فأكثر : ما بين سرة وركبة وتقدم . وعورة ابن سبع إلى [ ص: 348 ] عشر
( وسن له لأنه أمكن له في تغسيله وأصون له من تنجيس ، ولفعل الصحابة رضي الله عنهم ، بدليل قولهم أنجرد النبي صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا ؟ ( إلا النبي صلى الله عليه وسلم ) فغسلوه وعليه قميص يصبون الماء فوق القميص ويدلكون بالقميص دون أيديهم ، لمكلم كلمهم من ناحية البيت لا يدرون من هو ، بعد أن أوقع الله تعالى عليهم النوم . تجريده ) أي الميت للغسل
رواه أحمد وأبو داود ، لطهارة فضلاته صلى الله عليه وسلم ( و ) سن ( ستره عن العيون تحت ستر ) في خيمة أو بيت إن أمكن لأنه أستر ولئلا يستقبل بعورته السماء ( وكره ) لأنه ربما كان بالميت ما يكره أن يطلع عليه والحاجة غير داعية إلى حضوره واستثنى بعضهم وليه . حضور غير معين في غسله ،
( و ) كره ( ) نصا تغطية وجهه
وفاقا ( ثم يرفع ) غاسل ( رأس غير حامل إلى قرب جلوسه ) بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره ( ويعصر بطنه برفق ) ليخرج المستعد للخروج ، لئلا يخرج بعد الأخذ في الغسل فتكثر النجاسة ( ويكون ثم ) أي هناك ( بخور ) بوزن رسول دفعا للتأذي برائحة الخارج ( ويكثر صب الماء حينئذ ) ليدفع ما يخرج من العصر ، لئلا يتأذى الولد . والحامل لا يعصر بطنها
ولحديث أم سليم مرفوعا " { } " رواه إذا توفيت المرأة فأرادوا غسلها فليبدأ ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى فإن كانت حبلى فلا تحركها ( ثم يلف على يده خرقة فينجيه ) أي الميت ( بها ) أي الخرقة ، كما تسن بداءة حي بالحجر ونحوه قبل الاستنجاء بالماء ( ويجب غسل نجاسة به ) أي الميت لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الإمكان وظاهره : ولو بالمخرج فلا يجزئ فيها الاستجمار . الخلال
وفي مجمع البحرين : إن لم يتعد الخارج موضع العادة فقياس المذهب : يجزئ فيه الاستجمار .