[ ص: 353 ] فصل في التكفين ( فرض كفاية ) على من علم به ، لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر وتكفينه السابق { ابن عباس } ( ويجب لحق الله تعالى و ) ل ( حقه ) أي الميت ( ثوب ) واحد ( لا يصف البشرة يستر جميعه ) أي الميت لظاهر الأخبار ( من ملبوس مثله ) أي الميت في الجمع والأعياد ; لأنه لا إجحاف فيه على الميت ، ولا على ورثته ( ما لم يوص ) ميت ( بدونه ) أي ملبوس مثله لأن الحق له ، وقد تركه . وكفنوه في ثوبيه
( ويكره ) أن يكفن في ( أعلى ) من ملبوس مثله ولو أوصى به لأنه إضاعة وللنهي عن التغالي في الكفن .