فصل : هو الحجز بين شيئين . ومنه فصل الربيع يحجز بين الشتاء والصيف . وهو في كتب العلم : حاجز بين أجناس المسائل وأنواعها . ( سنن وضوء ) جمع سنة . وهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه قال في الفروع : وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل ( استقبال قبلة ) لما تقدم . ويكون فيه عند المضمضة ( وسواك ) ناقض لوضوء ) لفعله صلى الله عليه وسلم كما ذكره ( وغسل يدي غير قائم من نوم ليل عثمان ، ، وعلي في وصفهم وضوءه صلى الله عليه وسلم وتنظيفا لهما احتياطا . وعبد الله بن زيد
لنقلهما الماء إلى الأعضاء ( ويجب ) غسلهما ( لذلك ) أي : القائم من نوم ليل ناقض لوضوء ( تعبدا ) لحديث " إذا استيقظ أحدكم " وتقدم ( ثلاث ) فلا يجزئ مرة ولا مرتين ( بنية شرطت ) لحديث { } . إنما الأعمال بالنيات
( وتسمية ) واجبة مع الذكر . كالوضوء ، وهي طهارة مفردة ليست من الوضوء ; لأنه يجوز تقديمها عليه بالزمن الطويل . ولا تجزئ نية الوضوء عن نية [ ص: 47 ] غسلهما ، وغسلهما لمعنى فيهما . فلو استعمل الماء ، ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه ، وفسد الماء . فإن كان كثيرا وتوضأ أو اغتسل منه بالغمس فيه ولم ينو غسلهما ارتفع حدثه ، ولم يجزئه عن غسلهما . ذكره في الشرح ملخصا . ( ويسقط غسلهما ) سهوا
قلت : وكذا جهلا . لحديث { } ( و ) تسقط ( التسمية ) فيه ( سهوا ) كالوضوء وأولى ( وبداءة ) عطف على استقبال قبلة ( قبل غسل وجه بمضمضة ) بيمينه ( فاستنشاق بيمينه واستنثار ) بالمثلثة من النثرة ، وهي طرف الأنف وهو ( بيساره ) لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان { علي } رواه أنه دعا بوضوء ، فتمضمض ، واستنشق ، ونثره بيده اليسرى ، ففعل هذا ثلاثا . ثم قال : هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم أحمد مختصرا والنسائي