الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن أكله ) أي الميت ( سبع ونحوه وبقي كفنه فما ) أي الكفن الذي ( من ماله ) أي الميت ( فتركة ) يقسم بين ورثته ( وما تبرع به ) من وارث أو أجنبي ( ف ) هو ( للمتبرع ) لأن تكفينه ليس بتمليك بل إباحة ، بخلاف ما لو وهبه للورثة فكفنوه به فيكون لهم .

                                                                          وكذا لو بلي وبقي كفنه ( وما فضل مما جبي ) من مال تكفين بعد صرف ما احتيج إليه ( ف ) هو ( لربه ) إن علم لأنه إباحة لظنه أنه محتاج إليه ، فتبين أنه مستغن عنه فيرد إليه ( فإن جهل ) ربه أو اختلط مال جبي ولم يميز ما لكل إنسان ( ففي كفن آخر ) يصرف إن أمكن لأنه مثل ما بذل له

                                                                          ( فإن تعذر ) صرفه في كفن آخر ( تصدق به ) لأنها من جنس ما بذل فيه ( ولا يجبى كفن لعدم ) ما يكفن به ميت ( إن ستر ) أي أمكن ستره ( بحشيش ) أو ورق شجر ونحوه ، لحصول المقصود بلا إهانة .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية