فصل في الصلاة عليه ( ) من الموتى ( فرض كفاية ) لأمره صلى الله عليه وسلم بها في غير حديث كقوله : { والصلاة على من قلنا بغسله } وقوله في الغال : { صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم صلوا على أصحابكم } وقوله : { إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه } وقوله { } والأمر للوجوب فإن لم يعلم به إلا واحد وجبت عليه ومن لم يعلم معذور . : صلوا على من قال لا إله إلا الله
وعلم منه : أنه في حال لا يغسلان فيها لا يصلى على شهيد معركة ومقتول ظلما ، كغسله وتكفينه ودفنه . وظاهره : لا تسقط بالمميز لأنه ليس من أهل الوجوب وقدم في المحرر : تسقط كما لو غسله . ( وتسقط ) الصلاة على الميت ، أي وجوبها ( ب ) صلاة ( مكلف ) ذكرا أو خنثى أو أنثى ، حرا أو عبدا أو مبعضا