( وينوي ) ذكر أو أنثى صغير أو كبير الغسل ( عن ميت ) ونحوه ( غسلا ) لتعذر النية منهما . ( و ) عن ( مجنونة ) مسلمة أو كتابية حاضت
وقال ، في المجنونة : لا نية . لعدم تعذرها مآلا ; لأنها تفيق بخلاف الميتة ، وأنها تعيد الغسل إذا أفاقت . أبو المعالي
( و ) الشرط الثاني ( طهورية ماء ) لما تقدم في أول المياه .
( و ) الثالث ( إباحته ) فلا يصح وضوء ولا غسل بنحو ماء مغصوب ، لحديث { } . من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
( و ) الرابع " ، ليحصل الإسباغ المأمور به . إزالة ما يمنع وصوله " أي الماء إلى البشرة
( و ) الخامس ( تمييز ) ; لأنه أدنى سن يعتبر قصدا لصغير فيه شرعا : فلا يصح ( وكذا ) وضوء ولا غسل ممن لم يميز وهما السادس والسابع ( لسوى من تقدم ) وهو الكتابية والمجنونة إذا اغتسلتا من نحو حيض . لحديث مسلم . يشترط لوضوء وغسل ( إسلام وعقل )
( و ) يشترط ( لوضوء ) وحده ( دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه ) أي فرض ذلك الوقت ; لأنها طهارة ضرورة . فتقيدت بالوقت كالتيمم . فإن توضأ لفائتة أو جنازة أو نافلة أو طواف ونحوه . صح كل وقت . وهذا الثامن للوضوء .
( و ) التاسع . لكن لو قال : انقطاع موجب ، وعده في المشتركة ، لكان أخصر وأعم . إذ لا يشمل نحو لمس ( و ) العاشر فراغ ( فراغ خروج خارج ) من سبيل أو غيره كقيء بنحو حجر ، وتقدم توضيحه ( و ) يشترط ( لغسل حيض أو نفاس فراغهما ) أي : انقطاع حيض أو نفاس ، لمنافاة وجودهما الغسل لهما . وكذا فراغ إنزال وجماع . ولو قال : فراغ وجوبه لكان أولى . ( استنجاء ) بماء ( أو استجمار )