ويجب الإيمان بعذاب القبر    ( وسن ) لزائر ميت فعل ( ما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر ) للخبر ، وأوصى به بريدة  ذكره  البخاري    . 
( و ) لو ( بذكر وقراءة عنده ) أي القبر لخبر الجريدة لأنه إذا رجي التخفيف بتسبيحها فالقراءة أولى وعن  ابن عمرو  أنه كان يستحب إذا دفن الميت أن يقرأ عند رأسه بفاتحة سورة البقرة وخاتمتها ، رواه اللالكائي  ، ويؤيده عموم { اقرءوا يس على موتاكم   } . وعن  عائشة  عن أبي بكر  مرفوعا { من زار قبر والديه في كل جمعة أو أحدهما فقرأ عنده يس غفر الله له بعدد كل آية أو حرف   } رواه  أبو الشيخ  في فضائل القرآن ( وكل قربة فعلها مسلم وجعل ) المسلم ( ثوابها لمسلم حي أو ميت حصل ) ثوابها ( له ولو جهله ) أي الثواب ( الجاعل ) لأن الله يعلمه كالدعاء والاستغفار وواجب تدخله النيابة وصدقة التطوع إجماعا وكذا العتق وحج التطوع والقراءة والصلاة والصيام . 
قال  أحمد    : الميت يصل إليه كل شيء من الخير  من صدقة أو صلاة أو غيره للأخبار . ومنها ما روى  أحمد    { أن  عمر  سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت أو تصدقت عنه نفعه ذلك   } روى أبو حفص  عن  الحسن   والحسين    " " أنهما كانا يعتقان عن علي بعد موته " وأعتقت عائشة  عن أخيها عبد الرحمن  بعد موته ، ذكره  ابن المنذر    . 
ولا يشترط في الإهداء ونقل الثواب نيته به ابتداء بل يتجه حصول الثواب له ابتداء بالنية له قبل الفعل ، وهداه أو لا ، وظاهره لا يشترط أن يقول : إن كنت أثبتني على هذا فاجعل ثوابه لفلان ولا يضر كونه إهداء ما لا يتحقق حصوله لأنه يظنه ثقة بوعد الله وحسن الظن به . 
ولو صلى فرضا وأهدى ثوابه لميت  لم يصح في الأشهر وقال  القاضي  يصح وبعد ( وإهداء القرب مستحب ) قال في الفنون  والمجد    : حتى للنبي صلى الله عليه وسلم . " تتمة " . 
				
						
						
