ولو لنقصه عن النصاب بما وجب فيه من الزكاة ( إلا ما زكاته الغنم من الإبل ) كما دون خمس وعشرين منها إذا مضى عليه أحوال ولم يزكه ( فعليه لكل حول زكاة ) لتعلق الزكاة بذمته لا بالمال لأنه لا يخرج منه ، فلا يمكن تعلقه به ، ولو ملك مالا كثيرا من غير جنسه لم يجب غير شاة للأول إن لم يكن له مال غيرها ، لأنها دين عليه فينقص بها النصاب فيما بعد الأول فينقطع . ملك خمسا من إبل ومضى أحوال