( وإن أتلفه ) أي النصاب مالكه    ( لزمه ما وجب فيه ) من الزكاة ( لا قيمته ) أي النصاب كما لو قتل الجاني مالكه لم يلزمه سوى ما وجب بالجناية بخلاف الراهن   ( وله ) أي المالك ( التصرف ) فيما وجبت فيه الزكاة    ( ببيع وغيره ) كهبة أو صداق كما أن له ذلك في الجاني بخلاف راهن أو محجور عليه وشريك . 
				
						
						
