( لزمه ما وجب فيه ) من الزكاة ( لا قيمته ) أي النصاب كما لو قتل الجاني مالكه لم يلزمه سوى ما وجب بالجناية بخلاف الراهن ( وإن أتلفه ) أي النصاب مالكه ( ببيع وغيره ) كهبة أو صداق كما أن له ذلك في الجاني بخلاف راهن أو محجور عليه وشريك . ( وله ) أي المالك ( التصرف ) فيما وجبت فيه الزكاة