( وتتعين ) الصورة ( الثانية ) وهي كمستحاضة ، ومن به سلس بول أو قروح سيالة ، ولا يحتاج إلى تعيين نية الفرض ، ويرتفع حدثه ، صححه في الإنصاف ( وإن انتقضت طهارته بطرو ) حدث ( غيره ) أي الدائم ، كما لو كان السلس بولا ، وخرج منه ريح فينوي الاستباحة لا رفع الحدث ، لمنافاة الخارج له صورة وإن قلنا يرتفع جعلا للدائم كالعدم للضرورة . قصد الاستباحة ( لمن حدثه دائم )