الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويتعلق الوجوب ) بالنصاب كله ( حتى بالواحدة التي يتغير بها الفرض ) لأنها من النصاب ( ولا شيء فيما بين الفرضين ) ويسمى : العفو والوقص والشنق بالشين المعجمة وفتح النون ، فلا تتعلق الزكاة به فلو كان له تسع إبل مغصوبة وأخذ منها بعيرا بعد الحول أدى عنه خمس شاة لحديث أبي عبيد في الأموال عن يحيى بن الحكم مرفوعا { إن الأوقاص لا صدقة فيها } ولأنه مال ناقص عن نصاب يتعلق به فرض مبتدأ فلم يتعلق به الوجوب كما لو نقص عن النصاب الأول . وعكسه زيادة مال السرقة لأنها وإن كثرت لا يتعلق بها فرض مبتدأ .

                                                                          وفي مسألتنا حالة منتظرة يتعلق بها الوجوب فوقف على بلوغها ( ثم تستقر ) الفريضة إذا زادت الإبل على إحدى وعشرين ومائة ( في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ) للأخبار ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون ، وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون ، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق ، وفي مائة وستين أربع بنات لبون ، وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون ، وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون ، وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون ( فإذا بلغت ) الإبل ( ما ) أي : عددا ( يتفق فيه الفرضان كمائتين ) فيها أربع خمسينات وخمس أربعينات ( أو أربعمائة ) فيها ثمان خمسينات وعشر أربعينات ( خير ) مخرج ( بين الحقاق وبين بنات اللبون ) لوجود مقتضى كل من الفرضين ، الأولى يتم يأتي ( ويصح ) في إخراج عن نحو أربعمائة ( كون الشطر ) أي : النصف ( من أحد النوعين والشطر من ) النوع ( الآخر ) بأن يخرج عنها أربع حقاق وخمس بنات لبون .

                                                                          ولا يجزئ عن مائتين حقتان وبنتا لبون [ ص: 403 ] ونصف للتشقيص ( وإن كان أحدهما ) أي النوعين ( ناقصا لا بد له من جبران ) والآخر كاملا بأن كان المال مائتين وفيه أربع بنات لبون وأربع حقاق ( تعين الكامل ) وهو الحقاق ; لأن الجبران بدل ولا حاجة إليه مع الأصل كالتيمم مع القدرة على الماء ( ومع عدمهما ) أي : النوعين ( أو عيبهما أو عدم ) كل سن وجب ( أو عيب كل سن ) أي : ذات سن مقدر ( وجب ) في إبل ، وله أسفل كبنت لبون وحقة وجذعة ( فله أن يعدل إلى ما ) أي : سن ( يليه من أسفل ويخرج معه جبرانا أو ) كان له أعلى ، كبنت مخاض ، وبنت لبون وحقة أن يعدل ( إلى ما يليه من فوق ويأخذ جبرانا ) لحديث الصديق في الصدقات قال " ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده ، وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق - أي : آخذ الصدقة - عشرين درهما وشاتين " إلى آخره .

                                                                          ( فإن عدم ما ) أي : سن ( يليه ) أي : الواجب من مال مزكى بأن وجبت عليه جذعة فعدمها والحقة ( انتقل إلى ما بعده ) وهو بنت اللبون في المثال ( فإن عدمه ) أي ما يليه وهو بنت اللبون فيه ( أيضا انتقل إلى ثالث ) وهو بنت المخاض فيخرجها عن جذعة مع العدم ، ويخرج معها ثلاث جبرانات ( بشرط كون ذلك ) المخرج مع جبران فأكثر في ملكه للخبر ( وإلا ) يكن في ملكه ( تعين الأصل ) الواجب فيحصله ويخرجه ( والجبران شاتان أو عشرون درهما ) للخبر ( ويجزئ في جبران ) واحد ( و ) في ( ثان وثالث النصف دراهم والنصف شياه ) لقيام الشاة مقام عشرة دراهم ،

                                                                          فإذا اختار إخراجها وعشرة جاز ، وكإخراج كفارة من جنسين ( ويتعين على ولي صغير ومجنون ) وسفيه ( إخراج أو دون مجزئ ) مراعاة لحظ المحجور عليه ( ولغيره ) أي : غير ولي من ذكر ( دفع سن أعلى إن كان النصاب معيبا ) بلا أخذ جبران ; لأن الشرع جعله وفق ما بين الصحيحين ، وما بين المعيبين أقل منه ، فإذا دفع الساعي في مقابلته جبرانا كان حيفا على الفقراء ، وللمالك دفع سن أسفل مع الجبران ; لأنه رضي بالحيف عليه كإخراج أجود بخلاف ولي نحو يتيم ( ولا مدخل لجبران في غير إبل ) لأن النص إنما ورد فيها ، [ ص: 404 ] وغيرها ليس في معناها فامتنع القياس ، فمن عدم فريضة البقر أو الغنم ووجد دونها لم يجزه ، وإن وجد أعلى فإن أحب دفعه متطوعا وإلا حصل الواجب .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية