الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن ملك نصابا ثم ) ملك ( أخر لا يتغير به الفرض كأربعين شاة ملكها في المحرم ثم ) ملك ( أربعين في صفر فعليه زكاة الأول فقط إذا تم حوله ) لأن الجميع ملك واحد فلم يزد الواجب على شاة كما لو اتفق الحولان ( وإن تغير به ) أي بما ملكه ثانيا الفرض ( كمائة ) ملكها في صفر بعد ملكه أربعين في المحرم ( زكاه ) أي النصاب الثاني وهو المائة ( إذا تم حوله ) كما لو اتفق . حولاهما ( وقدرها ) أي زكاة الثاني ( بأن ينظر إلى زكاة الجميع ) وهو مائة وأربعون في المثال ( فيسقط منها ) أي : زكاة الجميع ( ما وجب في ) النصاب ( الأول ) وهو شاة ( ويجب الباقي ) من زكاة الجميع ( في ) النصاب ( الثاني وهو شاة ) ولو ملك مائة أخرى في ربيع ، ففيها أيضا شاة فقط عند تمام حولها .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية