قال  ابن المنذر    : أجمع أهل العلم على أن الخارص إذا خرص الثمر ثم أصابته جائحة قبل الجذاذ  ، فلا شيء عليه ا هـ ; لأنه في حكم ما لا تثبت اليد عليه ، ولذلك أمر بوضع الجوائح فإن تلف البعض فإن بلغ الباقي نصابا زكاه ، وإلا فلا ( يلزم ) رب مال ( إخراج حب مصفى ) من تبنه وقشره . 
( و ) إخراج ( ثمر يابس ) لحديث  الدارقطني  عن عتاب بن أسيد    { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر   } ولا يسمى زبيبا وتمرا حقيقة إلا اليابس وقيس الباقي عليهما ولأن حال تصفية الحب وجفاف التمر حال كمال ونهاية صفات ادخاره ووقت لزوم الإخراج منه ( وعند الأكثر ) من الأصحاب يلزم الإخراج كذلك . 
				
						
						
