( و ) ( ما أسلم أهلها عليها الأرض ( العشرية ) خمسة أضرب كالمدينة ونحوها ) كجواثى من قرى البحرين .
( و ) الثانية ( ما اختطه المسلمون كالبصرة ) بتثليث الباء ( ونحوها ) كمدينة واسط .
( و ) الثالثة ( ما صولح أهلها على أنها ) أي الأرض ( لهم بخراج يضرب عليهم ، كاليمن ، و ) الرابعة ( ما فتح عنوة وقسم ) بين غانميه ( كنصف خيبر ، و ) الخامسة ( ما أقطعه الخلفاء الراشدون من السواد ) أي : أرض العراق ( إقطاع تمليك ) كالذي أقطعه رضي الله عنه عثمان لسعد وابن مسعود نصا ، وحمله وخباب على أنهم لم يملكوا الأرض بل أقطعوا المنفعة ، وأسقط الخراج عنهم للمصلحة ، أي : لأنها وقف كما يأتي . القاضي