( و ) يباح له من ذهب ( ما دعت إليه ضرورة  كأنف ) ولو أمكن من فضة ; { لأن عرفجة بن أسعد  قطع أنفه يوم الكلاب فأنتن عليه فاتخذ أنفا من فضة ، فأنتن عليه فأمره صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب   } رواه  [ ص: 434 ] أبو داود  وغيره وصححه  الحاكم    ( و ) ك ( شد سن ) رواه  الأثرم  عن  أبي رافع  وثابت البناني  وغيرهما ، ولأنها ضرورة فأبيح كالأنف . 
				
						
						
