( ومن لم يصر لها ) أي : التجارة لأن القنية الأصل ، فلا تنتقل عنه بمجرد النية لضعفها ، وفارق السائمة إذا نوى علفها ; لأن الإسامة شرط دون نيتها ، فلا ينتفي الوجوب إلا بانتفاء السوم ( غير حلي لبس ) لأن الأصل وجوب زكاته ، فإذا نواه للتجارة فقد رده إلى الأصل ، فيكفي فيه مجرد النية . عنده عرض لتجارة فنواه لقنية ) بضم القاف وكسرها ، صار لها لأنها الأصل ( ثم ) نواه ( لتجارة