( ومن زكاهما ) أي : الألفين ; لأنهما قيمته ( وأخذه الشفيع ) بالشفعة ( بألف ) لأنه يأخذه بما عقد عليه ( وينعكس الحكم بعكسها ) فإذا اشترى شقصا ) مشفوعا ( لتجارة بألف فصار ) عند تمام الحول ( بألفين ، زكى ألفا وأخذه الشفيع إن شاء بألفين ، وكذا الرد بعيب . اشتراه بألفين ، فصار عند الحول بألف