( ومصرفها ) أي : زكاة الفطر    ( ك ) مصرف ( زكاة ) مال لعموم { إنما الصدقات للفقراء    } الآية وكزكاة المال   ( ولا يمنع وجوبها ) أي زكاة الفطر ( دين )  لتأكد ها بدليل وجوبها على الفقير وعلى كل مسلم قدر عليها ، وتحملها عمن وجبت نفقته ولأنها تجب على البدن ، والدين لا يؤثر فيه بخلاف زكاة المال ( إلا مع طلب ) بالدين فتسقط لوجوب أدائه بالطلب ، وتأكده بكونه حق آدمي معين ، وبكونه أسبق سببا . 
				
						
						
