( وتجب ) الفطرة  [ ص: 439 ]   ( على كل مسلم )  لحديث  ابن عمر    { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين   } رواه الجماعة . 
وفي حديث  ابن عباس    : { طهرة للصائم من الرفث واللغو ، وطعمة للمساكين   } فلا تجب على كافر ولو مرتدا ( تلزمه مؤنة نفسه ) من صغير وكبير ، وذكر وأنثى ويؤدي عن غير مكلف وليه لحديث { أدوا الفطرة عمن تمونون   } فإنه خاطب بالوجوب غيره ، ولو وجب عليه لخوطب بها ( ولو ) كان ( مكاتبا ) فتلزمه فطرة نفسه كمؤنتها ( فضل عن قوته ) أي : مسلم يمون نفسه ، والجملة صفة له ( و ) عن قوت ( من تلزمه مؤنته يوم العيد وليلته بعد حاجتهما ) أي : المخرج ومن تلزمه مضنته ( لمسكن وخادم ودابة وثياب بذلة ) بالفتح والكسر لغة ، أي : مهنة في الخدمة ( ونحوه ) كفرش وغطاء ووطاء وماعون ، 
قال  الموفق    ( وكتب يحتاجها لنظر وحفظ ) قال : وللمرأة حلي للبس ، أو لكراء تحتاج إليه ; لأنه محتاج إليه كغيره مما سبق ( صاع ) فاعل فضل من الأصناف الآتي ذكرها ( وإن فضل ) عن ذلك ( دونه ) أي : الصاع ( أخرج ) أي : أخرجه مالكه عن نفسه لحديث { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم   } وكنفقة القريب إذا قدر على بعضها ( ويكمله ) أي : ما بقي من الصاع ( من تلزمه ) فطرة من فضل عنه بعض صاع ( لو عدم ) ولم يفضل عنده شيء . 
( وتلزمه ) أي : المسلم إذا فضل عنده عما تقدم وعن فطرته ( عمن يمونه من مسلم ) كزوجة وعبد ، ولو لتجارة ، وولد ( حتى زوجة عبده الحرة ) لوجوب نفقتها عليه ، وكذا زوجة والد وولد تجب نفقتهما عليه ( و ) حتى ( مالك نفع قن فقط ) بأن وصى له بنفعه دون رقبته فتلزمه فطرته كنفقته . 
( و ) حتى ( مريض لا يحتاج نفقة ) لعموم حديث  ابن عمر    { أمر صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون   } رواه  الدارقطني    . وعبد المضاربة فطرته في مال المضاربة  كنفقته ( و ) حتى ( متبرع بمؤنته رمضان ) نصا . لعموم حديث { أدوا صدقة الفطر عمن تمونون   } وروى أبو بكر  عن  علي  رضي الله عنه " زكاة الفطر على من جرت عليه نفقتك " وقال  أبو الخطاب    : لا تلزمه فطرته ، وصحح في المغني والشرح ، وحمل كلام  أحمد  على الاستحباب .  [ ص: 440 ] وإن تبرع بمؤنته بعد الشهر أو جماعة ، فلا ( و ) حتى ( آبق ونحوه ) كغائب ومرهون ومغصوب ومحبوس ; لأنه مالك لهم وكنفقتهم . 
				
						
						
