فصل والواجب في فطرة    ( صاع بر ) أربعة أمداد بصاعه صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة ، وحكمته : كفاية فقير أيام عيد ( أو مثل مكيله ) أي البر ( من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط ) شيء يعمل من لبن مخيض ، أو من لبن إبل فقط لحديث أبي سعيد الخدري    { كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط   } متفق عليه ( أو ) صاع ( مجموع من ذلك ) أي : من الخمسة المذكورة . نص  أحمد  على إجزاء صاع من أجناس    ; لأن كلا منها يجوز منفردا ، فكذا مع غيره لتقارب مقصودها ، أو اتحاده ( ويحتاط في ثقيل ) كتمر إذا أخرجه وزنا ( ليسقط الفرض بيقين ) ومن أخرج فوق صاع فأجره أكثر واستبعد  أحمد  ما نقل له عن  مالك    : لا يزيد فيه لأنه ليس له أن يصلي الظهر خمسا . 
  ( ويجزئ دقيق بر و ) دقيق  [ ص: 443 ]   ( شعير وسويقهما  ، وهو ما يحمص ثم يطحن بوزن حبه ) نصا ; لتفرق الأجزاء بالطحن . واحتج  أحمد  على إجزاء الدقيق بزيادة تفرد بها  ابن عيينة  من حديث أبي سعيد    " أو صاعا من دقيق " قيل  لابن عيينة    " إن أحدا لا يذكره فيه ، قال بل هو فيه " رواه  الدارقطني  قال  المجد    : بل هو أولى بالإجزاء ; لأنه كفى مؤنته كتمر منزوع نواه ( ولو ) كان الدقيق ( بلا نخل ) لأنه بوزن حبه ( ك ) ما يجزئ حب ( بلا تنقية ) لأنه لم يثبت فيهما شيء إلا أن  أحمد  قال : كان  ابن سيرين  يحب أن ينقي الطعام ، وهو أحب إلي ليكون على الكمال ويسلم مما يخالطه من غيره . 
				
						
						
