( و ) له تأخيرها ( لتعذر إخراجها  من المال لغيبة ) المال ( وغيرها ) كغصبه وسرقته وكونه دينا ( إلى قدرته ) عليه لأنها مواساة ، فلا يكلفها من غيره ( ولو قدر أن يخرجها من غيره ) لم يلزمه ; لأن الإخراج من عين المخرج منه هو الأصل ، والإخراج من غيره رخصة . فلا تنقلب تضييقا . 
				
						
						
