( ولا يكفر ) ( بقتاله للإمام ) لقول مانع زكاة غير جاحد إذا قاتل عليها عبد الله بن شقيق " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة " رواه الترمذي وما ورد من التكفير فيه محمول على جاحد الوجوب أو التغليظ ( وإلا ) يمكن أخذها بقتاله ، وهو في قبضة الإمام ( استتيب ثلاثة أيام ) لأنها من مباني الإسلام ، فيستتاب تاركها كالصلاة .