( أو صدق بلا يمين ) لأنها عبادة مؤتمن عليها فلا يستخلف عليها كالصلاة والكفارة ، بخلاف وصية لفقراء بمال ، وكذا إن مر بعاشر وادعى أنه عشره عاشر آخر . أقر بقدر زكاته ولم يذكر قدر ماله
قال : إذا أخذ منه المصدق كتب له براءة ، فإذا جاء آخر أخرج إليه براءته ، أي : لتنتفي التهمة عنه . أحمد