فصل لحديث { ويشترط لإخراجها أي : الزكاة ( نية ) } ولأنها عبادة يتكرر وجوبها فافتقرت إلى تعين النية كالصلاة ولأن مصرف المال إلى الفقير له جهات من زكاة وكفارة ونذر وصدقة وتطوع ، فاعتبرت نية التميز ، ويأتي صفة النية ( ويشترط ) أن يكون إخراجها ( من مكلف ) لأنه تصرف مالي أشبه سائر التصرفات المالية ، وتقدم حكم غير المكلف ( إلا أن تؤخذ ) منه الزكاة ( قهرا ) فتجزئ ظاهرا من غير نية [ ص: 448 ] رب المال ، فلا يؤمر بها ثانيا ( أو يغيب ماله ) فتؤخذ منه الزكاة حيث وجد ، وتجزئ بلا نية كمأخوذة قهرا ( أو يتعذر وصول إلى مالك ) لتؤخذ منه الزكاة ( بحبس ونحوه ) كأسر ( فيأخذها الساعي ) من ماله ( وتجزئ ) ظاهرا و ( باطنا في ) المسألة ( الأخيرة فقط ) بخلاف الأوليين قبلها فتجزئ ظاهرا فقط ، إنما الأعمال بالنيات
( والأولى : قرنها ) أي : النية ( بدفع ) كصلاة ( وله تقديمها ) أي : النية على الإخراج ( ب ) زمن ( يسير كصلاة ) ولو عزل الزكاة لم تكف النية إذن مع طول زمن ( فينوي ) بمخرج ( الزكاة ، أو الصدقة الواجبة ، أو صدقة المال ، أو ) صدقة ( الفطر ، ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلق ، ولو تصدق بجميع ماله ) كنية صلاة مطلقة . ومحل النية : القلب . وتقدم ; لأنها لا تكون إلا فرضا ( ولا ) يجب ( تعيين ) مال ( مزكى عنه ) ولو اختلف المال ، كشاة عن خمس من إبل ، وأخرى عن أربعين من غنم ، ودينار عن أربعين تالفة ، وأخرى عن أربعين قائمة وصاع عن فطرة ، وآخر عن زرع أو تمر . ( ولا تجب نية فرض ) اكتفاء بنية الزكاة