( وكره لبس ) لما يمسح عليه ( مع مدافعة أحد الأخبثين )  أي البول والغائط نصا لأن الصلاة مكروهة بهذه الطهارة فكذلك  [ ص: 61 ] اللبس الذي يراد للصلاة ورده في الشرح بأن هذه طهارة كاملة أشبه ما لو لبسهما عند غلبة النعاس ، والفارق بين اللبس والصلاة : أن الصلاة يطلب فيها الخشوع واشتغال قلبه بمدافعة الأخبثين يذهب به ، ولا يضر ذلك في اللبس . 
				
						
						
