فصل والأفضل أي : المال ، ولو تفرق أو كان الملك بغيره للخبر ( ما لم تتشقص زكاة سائمة ) كأربعين ببلدين متقاربين ( ف ) يخرج ( في بلد واحد ) شاة أي البلدين شاء ، دفعا لضرر الشركة ( ويحرم مطلقا ) أي : سواء كان لرحم أو شدة حاجة أو ثغر أو غيره جعل زكاة كل مال في فقراء بلده لحديث ( نقلها ) أي : الزكاة ( إلى بلد تقصر إليه الصلاة ) مع وجود مستحق { معاذ } فظاهره : عود الضمير إلى أهل أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم اليمن . ولإنكار على عمر لما بعث إليه بثلث الصدقة ثم بشطرها ثم بها وأجابه معاذ بأنه لم يبعث إليه شيئا وهو يجد أحدا يأخذه منه " رواه معاذ أبو عبيد ، ومحله إن لم يفض إلى تشقيص كما ذكره في شرحه .