( ولمن ( عليه أن يعتد بها ) أي : الزيادة ( من ) سنة ( قابلة ) نصا ، أي : نوى أن حال الدفع إليه أنها من زكاة القابلة ، وقال [ ص: 453 ] أخذ الساعي منه زيادة ) عن زكاة : أنه يحتسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضا ، ويأتي من ظلم في خراجه لم يحتسبه من عشره ، أي : إذا لم ينوه زكاة كما يدل عليه كلام أحمد القاضي في بعض المواضع . . والموفق