( ولمن أخذ الساعي منه زيادة ) عن زكاة    ( عليه أن يعتد بها ) أي : الزيادة ( من ) سنة ( قابلة ) نصا ، أي : نوى أن حال الدفع إليه أنها من زكاة القابلة ، وقال  [ ص: 453 ]  أحمد    : أنه يحتسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضا ، ويأتي من ظلم في خراجه لم يحتسبه من عشره ، أي : إذا لم ينوه زكاة كما يدل عليه كلام  القاضي   والموفق  في بعض المواضع . . 
				
						
						
