( و ) يصح أولا لحديث المسح أيضا على ( جورب صفيق ) نعل { المغيرة بن شعبة } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين أحمد وأبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح .
وهذا يدل على أنهما كانا منعولين ; لأنه لو كان كذلك لم يذكر النعلين . إذ لا يقال : مسح على الخف ونعله ، قال " تروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : ابن المنذر علي ، وعمار ، وابن مسعود ، وأنس وابن عمر ، والبراء ، وبلال ، وابن أبي أوفى " انتهى . وسهل بن سعد
ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم ، ولأنه في معنى الخف إذ هو ملبوس ساتر لمحل الفرض يمكن متابعة المشي فيه ، أشبه الخف وتكلم في الحديث بعضهم ، وأجيب عنه بما يعلم من المطولات ( والجورب ) : غشاء من صوف يتخذ للدفء ، قاله الزركشي . وفي شرحه : ولعله اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف ، من غير الجلد ( حتى لزمن ) لا يمكنه المشي لعاهة . فيجوز له المسح على هذه الحوائل كالسليم .