( وإن ( أعطي ) من زكاة لحاجته ، وإن لم يكن العلم لازما له يتعدى نفعه ، بخلاف العبادة ، ويجوز أخذه ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه منها . ذكره الشيخ تفرغ قادر على التكسب ) تفرغا كليا ( للعلم ) الشرعي ( لا ) إن تفرغ ( للعبادة وتعذر الجمع ) بين التكسب والاشتغال بالعلم تقي الدين .