جاوزت ثمن ما جباه أو لا نصا . وذكره عن ( ويعطى ) عامل ( قدر أجرته منها ) أي : الزكاة ( إلا إن ابن عمر ( ف ) أنه يعطى أجرته ( من بيت المال ) لأن للإمام رزقه على عمله من بيت المال ، ويوفر الزكاة على أهلها ، فإذا تلفت تعين حقه في بيت المال . ولا ضمان على عامل لم يفرط لأنه أمين ، وله الأخذ ولو تطوع بعمله لقصة تلفت ) الزكاة ( بيده ) أي : العامل ( بلا تفريط ) منه ، وله تفرقة الزكاة إن أذن له . وكذا مع الإطلاق وإلا فلا ، وللإمام أن يسمي أو يعقد له إجارة وأن يبعثه بغيرهما . عمر