الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وتقبل شهادة مالك ) مال مزكى ( على عامل بوضعها ) أي : الزكاة ( في غير موضعها ) لأن شهادته لا تدفع عنه ضررا ، ولا تجر إليه نفعا ، لبراءته بالدفع إليه مطلقا بخلاف شهادة الفقراء ونحوهم ، فلا تقبل له ولا عليه فيها ( ويصدق ) رب المال ( في دفعها إليه ) أي : العامل ( بلا يمين ) لأنه مؤتمن على عبادته ( ويحلف عامل ) أنه لم يأخذ منه ( ويبرأ ) من عهدتها فتضيع على الفقراء ; لأنه أمين ( وإن ثبت ) على عامل أخذ زكاة من أربابها ( ولو بشهادة بعض ) منهم ( لبعض بلا تخاصم ) بين عامل وشاهد قبلت ، و ( غرم ) العامل لأهل الزكاة ما ثبت عليه أخذه ، ولا تقبل شهادة أهل الزكاة لعامل أو عليه بشيء ( ويصدق عامل في ) دعوى ( دفع ) زكاة ( لفقير ) فيبرأ منها ( و ) يصدق ( فقير في عدمه ) أي : الدفع إليه منها ، وظاهره : بلا يمين ، فيأخذ من زكاة أخرى ، ويقبل إقرار عامل بقبض زكاة ولو بعد عزله ، كحاكم أقر بحكم بعد عزله .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية