( وتقبل لأن شهادته لا تدفع عنه ضررا ، ولا تجر إليه نفعا ، لبراءته بالدفع إليه مطلقا بخلاف شهادة الفقراء ونحوهم ، فلا تقبل له ولا عليه فيها ( ويصدق ) رب المال ( في دفعها إليه ) أي : العامل ( بلا يمين ) لأنه مؤتمن على عبادته ( ويحلف عامل ) أنه لم يأخذ منه ( ويبرأ ) من عهدتها فتضيع على الفقراء ; لأنه أمين ( وإن شهادة مالك ) مال مزكى ( على عامل بوضعها ) أي : الزكاة ( في غير موضعها ) قبلت ، و ( غرم ) العامل لأهل الزكاة ما ثبت عليه أخذه ، ولا تقبل شهادة أهل الزكاة لعامل أو عليه بشيء ( ويصدق عامل في ) دعوى ( دفع ) زكاة ( لفقير ) فيبرأ منها ( و ) يصدق ( فقير في عدمه ) أي : الدفع إليه منها ، وظاهره : بلا يمين ، فيأخذ من زكاة أخرى ، ويقبل إقرار عامل بقبض زكاة ولو بعد عزله ، كحاكم أقر بحكم بعد عزله . ثبت ) على عامل أخذ زكاة من أربابها ( ولو بشهادة بعض ) منهم ( لبعض بلا تخاصم ) بين عامل وشاهد