، ذكرا كان أو أنثى ، للعموم ، فيصرف في أجرة رضاعه وكسوته وما لا بد منه ( ويقبل ) له وليه ( ويقبض له ) أي : الصغير الزكاة والكفارة والهبة ونحوها ( وليه ) في ماله ، فإن لم يكن فمن يليه من أم وغيرها ; لأن حفظه من الضياع والهلاك أولى من مراعاة الولاية ، ذكره صاحب المحرر . منصوص ( تجزيه ) أي زكاة ( وكفارة ونحوهما ) كنذر ومطلق ( لصغير لم يأكل الطعام ) لصغره . أحمد