ويبدأ بأقرب فأقرب ( أخذ بهما ) أي : السببين ، فيعطى بفقره كفايته مع عائلته سنة ، وبغرمه ما يفي به دينه ( ولا يجوز أن يعطى بأحدهما ) أي السببين ( لا بعينه ) لاختلاف أحكامهما في الاستقرار وعدمه ( وإن أعطي بهما ) أي : السببين ( وعين لكل سبب قدر ) معلوم فذاك ( وإلا ) يعين لكل سبب قدر ( كان ) ما أعطيه ( بينهما ) أي : السببين ( نصفين ) وتظهر فائدته إن وجد ما يوجب الرد . ( ومن فيه ) من أهل الزكاة ( سببان ) كفقير غارم أو ابن سبيل