( و ) يجزئ من عليه زكاة دفعها إلى ( من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله )  كيتيم غير وارث ، لدخوله في العمومات ، ولا نص ولا إجماع يخرجه ، بل روى  البخاري    { أن امرأة  عبد الله بن مسعود  سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن بني أخ لها أيتام في حجرها فتعطيهم زكاتها ؟ قال : نعم   } ( أو ) من ( تعذرت نفقته من زوج أو قريب بغيبة أو امتناع أو غيرهما ) كمن له عقار وتعطلت منافعه . 
				
						
						
