و فإن قبضه وسخطه لم يعط لغيره : قال في الفروع في ظاهر كلام العلماء . وعن ( لا ) يسن له ( إبدال ما أعطى سائلا فسخطه ) أنه كان يفعله ، رواه علي بن الحسين ، وفيه الخلال جابر الجعفي ضعيف . قال : ويتوجه في الأظهر : أن أخذ صدقة التطوع أولى من الزكاة ، وإن أخذها سرا أولى على نصه ، الكبيرة ما فيه حد في الدنيا ، أو وعيد في الآخرة ( ويبطل الثواب به ) أي : المن لقوله تعالى : { ( والمن بالصدقة ) وغيرها ( كبيرة ) لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى } قال في الفروع : ولأصحابنا خلاف فيه وفي إبطال طاعة بمعصية . واختار شيخنا الإحباط بمعنى الموازنة ، وذكر أنه قول أكثر السلف .