فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون
230- فإن طلقها الزوج بعد الثنتين فلا تحل له من بعد بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح تتزوج زوجا غيره ويطأها كما في الحديث، رواه الشيخان فإن طلقها أي: الزوج الثاني فلا جناح عليهما أي: الزوجة والزوج الأول أن يتراجعا إلى النكاح بعد انقضاء العدة إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك المذكورات حدود الله يبينها لقوم يعلمون يتدبرون.