والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم
240- والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فليوصوا وصية ، وفي قراءة بالرفع أي: عليهم لأزواجهم وليعطوهن متاعا ما يتمتعن به من النفقة والكسوة إلى تمام الحول حال أي: غير مخرجات من مسكنهن فإن خرجن بأنفسهن فلا جناح عليكم يا أولياء الميت في ما فعلن في أنفسهن من معروف شرعا كالتزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها والله عزيز في ملكه حكيم في صنعه، والوصية المذكورة منسوخة بآية الميراث، وتربص الحول بآية أربعة أشهر وعشرا السابقة المتأخرة في النزول، عند والسكنى ثابتة لها رحمه الله. الشافعي