قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=1834_19605_28640_30504_32410_32857_842_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=239فإن خفتم فرجالا أو ركبانا (239):
لما ذكر الله تعالى وجوب الصلاة بشروطها وحدودها، وأمر بالقنوت والصمت وملازمة الخشوع وترك العمل، قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=239فإن خفتم فرجالا أو ركبانا أرخص في جواز ترك بعض الشروط، تعظيما لأمرها، وتأكيدا لوجوبها.
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في صلاة الخوف أنه قال:
إن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم، أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها.
[ ص: 219 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: لا أرى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
وإذا ثبت جواز ترك الشروط ففيه دليل على أن الصلاة لا تفسد، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة.
وفي الآية أيضا دليل على أن الماشي يصلي في القتال على حسب حاله، لأنه تعالى قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=239فإن خفتم فرجالا أو ركبانا .
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يقول: الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة، والأمر بالقنوت لا فرق فيه بين كلام وكلام..
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=1834_19605_28640_30504_32410_32857_842_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=239فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا (239):
لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى وُجُوبَ الصَّلَاةِ بِشُرُوطِهَا وَحُدُودِهَا، وَأَمَرَ بِالْقُنُوتِ وَالصَّمْتِ وَمُلَازَمَةِ الْخُشُوعِ وَتَرْكِ الْعَمَلِ، قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=239فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا أَرْخَصَ فِي جَوَازِ تَرْكِ بَعْضِ الشُّرُوطِ، تَعْظِيمًا لِأَمْرِهَا، وَتَأْكِيدًا لِوُجُوبِهَا.
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ أَنَّهُ قَالَ:
إِنْ كَانَ خَوْفًا أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ، أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا.
[ ص: 219 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٌ: لَا أَرَى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
وَإِذَا ثَبَتَ جَوَازُ تَرْكِ الشُّرُوطِ فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَفْسُدُ، خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لِأَبِي حَنِيفَةَ.
وَفِي الْآيَةِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَاشِيَ يُصَلِّي فِي الْقِتَالِ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ، لِأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=239فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا .
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ يَقُولُ: الْكَلَامُ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ، وَالْأَمْرُ بِالْقُنُوتِ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ كَلَامٍ وَكَلَامٍ..