قوله تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت الآية (42) . أصل السحت: الاستئصال، يقال: أسحته إسحاتا إذا استأصله وأذهبه. قال الله تعالى: فيسحتكم بعذاب : أي: يستأصلكم، ويقال: أسحت ماله إذا أفسده، فسمى الحرام سحتا لأنه لا بركة لأهله فيه، ويهلك به صاحبه هلاك الاستئصال، فأخذ الرشوة على الحكم غاية المحظور من الرشوة، فإنه يجب عليه إظهار الحق فيأخذ الرشوة، ومن أجله منع الشافعي لأن الذي ينكر إذا جعل القول قوله، فكأنه بما يبذله من المال ينبغي رفع الظلم عن نفسه، فكان كالرشوة على فعل واجب أو رفع ظلمه. [ ص: 75 ] ومن هذا القبيل أن يستشفع به إلى السلطان من يتقي شر السلطان، فيستشفع له على رشوة يأخذها منه. الصلح على الإنكار،
ويقرب من هذا إذا كان لا يهدى إليه من قبل. فالارتشاء على الحكم، هو الذي ورد فيه اللعن على الراشي والمرتشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ القاضي الهدية،
والرشوة هي التي دعت اليهود إلى كتمان ما أنزل الله تعالى من نعوت نبينا على الأنبياء المرسلين، فإنهم آثروا حظهم من الدنيا على اتباعه، فكتموا ما أنزل الله تعالى من نعوته بعد أن كانوا أغروا به من آبائهم وأبنائهم، وجحدوا بألسنتهم ما استيقنته أنفسهم ظلما وعتوا، فأداهم شؤم الارتشاء إلى الكفر بما أنزل الله تعالى، فصاروا إلى محاربة الله ورسوله وعذاب الأبد.