قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة .
الآية: 103. [ ص: 117 ] يدل على تحريم قطع منافع الملك من غير نقل إلى غيره، ومن أجله منع الشافعي على خلاف ما قاله تعطيل منافع الرهن ، ومن أجله منعت الكافر من شراء العبد المسلم في قول، لأن الشراء إذا لم يفد مقصوده من الانقطاع كان نسبيا، ولأجله أوجب العلماء أبو حنيفة بيع العبد المسلم وتحت الكافر.