قوله تعالى : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن   ، الآية \ 1. 
فيه دليل على وجوب السكنى لها ما دامت في العدة، فإن بيوتهن التي نهى الله تعالى عن إخراجهن منها، هي البيوت التي كانت تسكنها قبل  [ ص: 420 ] الطلاق، فأمره بإقرارها في بيتها، ونسبه إليها بالسكنى كما قال : وقرن في بيوتكن   . 
				
						
						
