قوله تعالى : وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ، الآية \ 6.
يدل على أنه لا نفقة للحامل.
نعم قوله : وإن كن أولات حمل ، وإن عم الرجعية والبائنة، وللرجعية النفقة في عموم الأحوال، فذلك خرج بدليل الإجماع، وبقي ما عداه على موجب المفهوم من الآية، ويزيده تأكيدا أنه أطلق السكنى، وقيد النفقة، فلو كان الحكم فيها سواء لم يكن لذلك معنى.