قوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه الآية (217):
وقال عطاء: لم ينسخ ذلك وكان يحلف عليه.
وقال آخرون: هي منسوخة بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله .
ولا شك أن عموم ذلك، يرفع خصوص ما قبله عند وإن خالفه بعض الأصوليين في انتساخ القيد بالمطلق بعده، ورأوا نسخ القتال في البلد الحرام، بعموم قوله تعالى: الشافعي، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ، وهذا أيضا من قبيل الأول.
نعم صح ورود العمومين بعد المقيدين.
وذكر وغيره، أن الكفار سألوا النبي عليه السلام عن ذلك على جهة التعنيت للمسلمين، باستحلالهم القتال في الشهر الحرام. [ ص: 124 ] وقال آخرون: إن المسلمين سألوا عن ذلك ليعلموا كيف الحكم فيه. الحسن
وقيل: إنها نزلت على سبب، وهو قتل واقد بن عبد الله الحضرمي مشركا، فقال المشركون: قد استحل محمد القتال في الشهر الحرام، ورأى المشركون مناقضة قولهم بإقامتهم على الكفر، مع استعظامهم القتل في الأشهر الحرام، مع أن الكفر أعظم الإجرام.
فإن وردت الآية العامة على هذا السبب، فلا شك في النسخ، فإن اللفظ العام في موضع السبب نص.
وفيه أيضا شيء آخر وهو: أن الله تعالى نبه على العلة فقال: إنهم استعظموا القتل في الشهر الحرام، فالذي كان منهم أعظم، وإنما سقطت حرمتهم في الشهر الحرام، لعظم جرائمهم، وهو الكفر بالله في الشهر الحرام.