قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر (226):
ليس في نظم القرآن ما يدل على الجماع، ولا على الحلف على مدة معلومة، وإنما قال: ( للذين يؤلون ... تربص أربعة أشهر ) . [ ص: 148 ] واختلفت تصرفات العلماء في ذلك.
فمنهم من جرى على العموم، ومنهم من خص.
فممن خص ذلك علي صارا إلى أنه وابن عباس، وإنما يكون مؤليا إذا كان على وجه الغضب. لو حلف لا يقربها لأجل الرضاع، لم يكن مؤليا،
ومنهم من لم يفصل بين اليمين المانعة من الجماع، والكلام والاتفاق، ولا بين الرضا والغضب، وهو قول ابن سيرين.
والأكثرون على أنه لا يعتبر قصد المضارة، حتى لو آلى في حالة رضاها، كان به مؤليا.
والأولون يقولون: ما قصد حقها ولا مضارتها.
وفي قوله: غفور رحيم ما يدل على اعتبار قصد الإضرار.
فالأكثرون اعتبروا اليمين على ترك الجماع.
وقال إذا آلى أربعة أشهر ومضت المدة لم يكن مؤليا . الشافعي:
يوقع به الطلاق، وإن لم يبق الإيلاء بعده، لأنه رأى أن قوله تعالى: وأبو حنيفة تربص أربعة أشهر يدل على ما قاله.
ولكن يقول: قوله: الشافعي للذين يؤلون ... تربص يدل على أن مدة الأربعة أشهر حق له خالص، فلا يفوت به حق له، ولا يتوجه عليه مطالبة، أنه أجل مضروب له.