ولما كان لفظ المحصنات عاما للزوجات، وكان لهن حكم غير ما تقدم، أخرجهن بقوله:
nindex.php?page=treesubj&link=16263_16359_32374_33338_33376_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6والذين يرمون أي بالزنى
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6أزواجهم أي من المؤمنات الأحرار والإماء والكافرات
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6ولم يكن لهم بذلك
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6شهداء إلا أنفسهم وهذا يفهم أن الزوج إذا كان أحد الأربعة كفى، لكن يرد هذا المفهوم كونه حكاية واقعة لا شهود فيها، وقوله في الآية قبلها:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فإنه يقتضي كون الشهداء غير الرامي، ولعله استثناه من الشهداء لأن لعانه يكون بلفظ الشهادة، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه أنه لا يقبل في ذلك على زوجته - قال
ابن الرفعة في الكفاية: لأمرين: أحدهما أن الزنى تعرض لمحل حق
[ ص: 217 ] الزوج، فإن الزاني مستمتع بالمنافع المستحقة له، فشهادته في صفتها تتضمن إثبات جناية الغير على ما هو مستحق له فلم تسمع، كما إذا شهد أنه جنى على عبده، والثاني أن
nindex.php?page=treesubj&link=10283من شهد بزنى زوجته فنفس شهادته تدل على إظهار العداوة، لأن زناها يوغر صدره بتلطيخ فراشه وإدخال العار عليه وعلى ولده، وهو أبلغ في العداوة من مؤلم الضرب وفاحش السب، قال
القاضي الحسين : وإلى هذه العلة أشار
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وهي التي حكاها
القاضي أبو الطيب في باب حد قاطع الطريق عن
الشيخ أبي حامد .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6فشهادة أحدهم أي على من رماها
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6أربع شهادات من خمس في مقابلة أربعة شهداء
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6بالله أي مقرونة بهذا الاسم الكريم الأعظم الموجب لاستحضار جميع صفات الجلال والجمال
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6إنه لمن الصادقين أي فيما قذفها به .
وَلَمَّا كَانَ لَفْظُ الْمُحْصَنَاتِ عَامًّا لِلزَّوْجَاتِ، وَكَانَ لَهُنَّ حُكْمٌ غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ، أَخْرَجَهُنَّ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=treesubj&link=16263_16359_32374_33338_33376_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَيْ بِالزِّنَى
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6أَزْوَاجَهُمْ أَيْ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْرَارِ وَالْإِمَاءِ وَالْكَافِرَاتِ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ بِذَلِكَ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ وَهَذَا يُفْهِمُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا كَانَ أَحَدَ الْأَرْبَعَةِ كَفَى، لَكِنْ يَرُدُّ هَذَا الْمَفْهُومَ كَوْنُهُ حِكَايَةً وَاقِعَةً لَا شُهُودَ فِيهَا، وَقَوْلُهُ فِي الْآيَةِ قَبْلَهَا:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي كَوْنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرَ الرَّامِي، وَلَعَلَّهُ اسْتَثْنَاهُ مِنَ الشُّهَدَاءِ لِأَنَّ لِعَانَهُ يَكُونُ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ، وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يُقْبِلُ فِي ذَلِكَ عَلَى زَوْجَتِهِ - قَالَ
ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ: لِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ الزِّنَى تَعَرَّضَ لِمَحَلِّ حَقِّ
[ ص: 217 ] الزَّوْجِ، فَإِنَّ الزَّانِيَ مُسْتَمْتِعٌ بِالْمَنَافِعِ الْمُسْتَحِقَّةِ لَهُ، فَشَهَادَتُهُ فِي صِفَتِهَا تَتَضَمَّنُ إِثْبَاتَ جِنَايَةِ الْغَيْرِ عَلَى مَا هُوَ مُسْتَحَقٌّ لَهُ فَلَمْ تُسْمَعْ، كَمَا إِذَا شَهِدَ أَنَّهُ جَنَى عَلَى عَبْدِهِ، وَالثَّانِي أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10283مَنْ شَهِدَ بِزِنَى زَوْجَتِهِ فَنَفْسُ شَهَادَتِهِ تَدُلُّ عَلَى إِظْهَارِ الْعَدَاوَةِ، لِأَنَّ زِنَاهَا يُوغِرُ صَدْرَهُ بِتَلْطِيخِ فِرَاشِهِ وَإِدْخَالِ الْعَارِ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ، وَهُوَ أَبْلَغُ فِي الْعَدَاوَةِ مِنْ مُؤْلِمِ الضَّرْبِ وَفَاحِشِ السَّبِّ، قَالَ
الْقَاضِي الْحُسَيْنُ : وَإِلَى هَذِهِ الْعِلَّةِ أَشَارَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهِيَ الَّتِي حَكَاهَا
الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي بَابِ حَدِّ قَاطِعِ الطَّرِيقِ عَنِ
الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَيْ عَلَى مَنْ رَمَاهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ مِنْ خَمْسٍ فِي مُقَابَلَةِ أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6بِاللَّهِ أَيْ مَقْرُونَةٍ بِهَذَا الِاسْمِ الْكَرِيمِ الْأَعْظَمِ الْمُوجِبِ لِاسْتِحْضَارِ جَمِيعِ صِفَاتِ الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ أَيْ فِيمَا قَذَفَهَا بِهِ .