ولما كان جل المقصود هنا بيان
nindex.php?page=treesubj&link=30173_28807الكرامات في آل عمران لا سيما في الولادة، وكان
آدم الممثل به عليه الصلاة والسلام قد تقدم بيان أمره في سورة البقرة سورة الكتاب المثمر للعلم، وكذا بيان كثير مما اصطفى به
إبراهيم وآله عليهم الصلاة والسلام إذ كان معظم القصد بالكلام لذريته، وكان معظم المقصود من ذكر
نوح عليه الصلاة والسلام كونه في عمود النسب، وليس في أمر ولادته ما هو خارج عن العادة قال طاويا لمن قبل:
nindex.php?page=treesubj&link=28723_30513_33179_34172_34513_4158_28974nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=35إذ أي اذكر جوابا لمن يجادلك في أمرهم ويسألك عن حالهم حين
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=35قالت امرأت عمران وهي حامل.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14085الحرالي: لما كان من ذكر في الاصطفاء إنما ذكر توطئة لأمر عيسى عليه الصلاة والسلام اختص التفصيل بأمر
عيسى عليه الصلاة والسلام دون سائر من ذكر معه، وكان في هذه المناظرة بين الصورتين حظ من التكافؤ من حيث ذكر أمر خلق
آدم عليه الصلاة والسلام
[ ص: 350 ] في سورة البقرة، فذكر خلق المثل المناظر له في السورة المناظرة لسورة البقرة وهي هذه السورة، فعاد توقيت هذا القول إلى غاية هذا الاصطفاء، فأنبأ عن ابتداء ما اختص منه
بعيسى عليه الصلاة والسلام من قول
أم مريم امرأة عمران حين أجرى على لسانها وأخطر بقلبها أن تجعل ما في بطنها نذرا، ففصل ما به ختم من اصطفاء آل عمران ، ولذلك عرفت
أم مريم في هذا الخطاب بأنها
امرأة عمران ليلتئم التفصيل بجملته السابقة
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=35رب إني نذرت لك ما في بطني وكان نذر الولد شائعا في بني إسرائيل إلا أنه كان عندهم معهودا في الذكور لصلاحهم لسدانة بيت الله والقيام به، فأكمل الله سبحانه وتعالى
مريم لما كمل له الرجال - كما قال عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام
nindex.php?page=hadith&LINKID=942561 "كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع" فذكر
مريم بنت عمران عليها السلام، فكان من كمالها خروج والدتها عنها، وكان أصله من الأم التي لها الإشفاق، فكان خروجها أكمل من خروج الولد لأنها لها في زمن الحمل والرضاع والتربية إلى أن يعقل الولد أباه فحينئذ يترقى إلى حزب أبيه، ولذلك - والله سبحانه وتعالى أعلم - أري
إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذبح ولده عند تمييزه، وخرجت
امرأة عمران عن حملها وهو في بطنها حين ما هو أعلق بها -
[ ص: 351 ] انتهى. ونذرته لله تعالى حال كونه
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=35محررا أي لا اعتراض ولا حكم لأحد من الخلق عليه، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14085الحرالي: والتحرير طلب الحرية، والحرية رفع اليد عن الشيء من كل وجه، وفي الإتيان بصيغة التكثير والتكرير إشعار بمضي العزيمة في قطع الولاية عنه بالكلية لتسلم ولايته لله تعالى. انتهى.
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=35فتقبل مني ولما كان حسن إجابة المهتوف به الملتجإ إليه على حسب إحاطة سمعه وعلمه عللت سؤالها في التقبل بأن قصرت السمع والعلم عليه سبحانه فقالت:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=35إنك أنت أي وحدك
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=35السميع العليم فقالت كما قال سلفها
إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=127ربنا تقبل منا أي فلا يسمع أحد قولي مثل سمعك، ولا يعلم أحد نيتي مثل علمك ولا أنا، فإن كان فيهما شيء لا يصلح فتجاوز عنه.
وَلَمَّا كَانَ جُلُّ الْمَقْصُودِ هُنَا بَيَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=30173_28807الْكَرَامَاتِ فِي آلِ عِمْرَانَ لَا سِيَّمَا فِي الْوِلَادَةِ، وَكَانَ
آدَمُ الْمُمَثَّلُ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ أَمْرِهِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ سُورَةِ الْكِتَابِ الْمُثْمِرِ لِلْعِلْمِ، وَكَذَا بَيَانُ كَثِيرٍ مِمَّا اصْطَفَى بِهِ
إِبْرَاهِيمَ وَآلَهُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذْ كَانَ مُعْظَمُ الْقَصْدِ بِالْكَلَامِ لِذُرِّيَّتِهِ، وَكَانَ مُعْظَمُ الْمَقْصُودِ مِنْ ذِكْرِ
نُوحٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَوْنَهُ فِي عَمُودِ النَّسَبِ، وَلَيْسَ فِي أَمْرِ وِلَادَتِهِ مَا هُوَ خَارِجٌ عَنِ الْعَادَةِ قَالَ طَاوِيًا لِمَنْ قَبْلُ:
nindex.php?page=treesubj&link=28723_30513_33179_34172_34513_4158_28974nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=35إِذْ أَيِ اذْكُرْ جَوَابًا لِمَنْ يُجَادِلُكَ فِي أَمْرِهِمْ وَيَسْأَلُكَ عَنْ حَالِهِمْ حِينَ
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=35قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ وَهِيَ حَامِلٌ.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14085الْحَرَالِّيُّ: لَمَّا كَانَ مَنْ ذُكِرَ فِي الِاصْطِفَاءِ إِنَّمَا ذُكِرَ تَوْطِئَةً لِأَمْرِ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اخْتَصَّ التَّفْصِيلُ بِأَمْرِ
عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ دُونَ سَائِرِ مَنْ ذُكِرَ مَعَهُ، وَكَانَ فِي هَذِهِ الْمُنَاظَرَةِ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ حَظٌّ مِنَ التَّكَافُؤِ مِنْ حَيْثُ ذَكَرَ أَمْرَ خَلْقِ
آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
[ ص: 350 ] فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَذَكَرَ خَلْقَ الْمَثَلِ الْمُنَاظِرِ لَهُ فِي السُّورَةِ الْمُنَاظِرَةِ لِسُورَةِ الْبَقَرَةِ وَهِيَ هَذِهِ السُّورَةُ، فَعَادَ تَوْقِيتُ هَذَا الْقَوْلِ إِلَى غَايَةِ هَذَا الِاصْطِفَاءِ، فَأَنْبَأَ عَنِ ابْتِدَاءِ مَا اخْتَصَّ مِنْهُ
بِعِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ قَوْلِ
أُمِّ مَرْيَمَ امْرَأَةِ عِمْرَانَ حِينَ أَجْرَى عَلَى لِسَانِهَا وَأَخْطَرَ بِقَلْبِهَا أَنْ تَجْعَلَ مَا فِي بَطْنِهَا نَذْرًا، فَفَصَّلَ مَا بِهِ خَتَمَ مِنَ اصْطِفَاءِ آلِ عِمْرَانَ ، وَلِذَلِكَ عُرِّفَتْ
أُمُّ مَرْيَمَ فِي هَذَا الْخِطَابِ بِأَنَّهَا
امْرَأَةُ عِمْرَانَ لِيَلْتَئِمَ التَّفْصِيلُ بِجُمْلَتِهِ السَّابِقَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=35رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي وَكَانَ نَذْرُ الْوَلَدِ شَائِعًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ مَعْهُودًا فِي الذُّكُورِ لِصَلَاحِهِمْ لِسَدَانَةِ بَيْتِ اللَّهِ وَالْقِيَامِ بِهِ، فَأَكْمَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
مَرْيَمَ لِمَا كَمُلَ لَهُ الرِّجَالُ - كَمَا قَالَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَزْكَى السَّلَامِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=942561 "كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا أَرْبَعٌ" فَذَكَرَ
مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ عَلَيْهَا السَّلَامُ، فَكَانَ مِنْ كَمَالِهَا خُرُوجُ وَالِدَتِهَا عَنْهَا، وَكَانَ أَصْلُهُ مِنَ الْأُمِّ الَّتِي لَهَا الْإِشْفَاقُ، فَكَانَ خُرُوجُهَا أَكْمَلَ مِنْ خُرُوجِ الْوَلَدِ لِأَنَّهَا لَهَا فِي زَمَنِ الْحَمْلِ وَالرَّضَاعِ وَالتَّرْبِيَةِ إِلَى أَنْ يَعْقِلَ الْوَلَدُ أَبَاهُ فَحِينَئِذٍ يَتَرَقَّى إِلَى حِزْبِ أَبِيهِ، وَلِذَلِكَ - وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ - أُرِيَ
إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ذَبْحَ وَلَدِهِ عِنْدَ تَمْيِيزِهِ، وَخَرَجَتِ
امْرَأَةُ عِمْرَانَ عَنْ حَمْلِهَا وَهُوَ فِي بَطْنِهَا حِينَ مَا هُوَ أَعْلَقُ بِهَا -
[ ص: 351 ] انْتَهَى. وَنَذَرَتْهُ لِلَّهِ تَعَالَى حَالَ كَوْنِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=35مُحَرَّرًا أَيْ لَا اعْتِرَاضَ وَلَا حُكْمَ لِأَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ عَلَيْهِ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14085الْحَرَالِّيُّ: وَالتَّحْرِيرُ طَلَبُ الْحُرِّيَّةِ، وَالْحُرِّيَّةُ رَفْعُ الْيَدِ عَنِ الشَّيْءِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَفِي الْإِتْيَانِ بِصِيغَةِ التَّكْثِيرِ وَالتَّكْرِيرِ إِشْعَارٌ بِمُضِيِّ الْعَزِيمَةِ فِي قَطْعِ الْوِلَايَةِ عَنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ لِتُسَلِّمَ وِلَايَتَهُ لِلَّهِ تَعَالَى. انْتَهَى.
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=35فَتَقَبَّلْ مِنِّي وَلَمَّا كَانَ حُسْنُ إِجَابَةِ الْمَهْتُوفِ بِهِ الْمُلْتَجَإِ إِلَيْهِ عَلَى حَسَبِ إِحَاطَةِ سَمْعِهِ وَعِلْمِهِ عَلَّلَتْ سُؤَالَهَا فِي التَّقَبُّلِ بِأَنْ قَصَرَتِ السَّمْعَ وَالْعِلْمَ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ فَقَالَتْ:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=35إِنَّكَ أَنْتَ أَيْ وَحْدَكَ
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=35السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَقَالَتْ كَمَا قَالَ سَلَفُهَا
إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=127رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا أَيْ فَلَا يَسْمَعُ أَحَدٌ قَوْلِي مِثْلَ سَمْعِكَ، وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ نِيَّتِي مِثْلَ عِلْمِكَ وَلَا أَنَا، فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا شَيْءٌ لَا يَصْلُحُ فَتَجَاوَزْ عَنْهُ.