وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم .
قوله تعالى: وإن عزموا الطلاق أي: حققوه . وفي عزم الطلاق قولان .
أحدهما: أنه إذا مضت الأربعة الأشهر استحق عليه أن يفيء ، أو يطلق ، وهو مروي عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن عمر ، وسهل بن سعد ، وعائشة ، وطاووس ، ومجاهد ، والحكم ، وأبي صالح . وحكاه عن اثني عشر رجلا من الصحابة ، وهو قول أبو صالح مالك ، وأحمد ، والشافعي .
والثاني: أنه لا يفيء حتى يمضي أربعة أشهر ، فتطلق بذلك من غير أن يتكلم بطلاق . واختلف أرباب هذا القول فيما يلحقها من الطلاق على قولين . أحدهما: طلقة بائنة . روي عن عثمان ، وعلي ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، والثاني: طلقة رجعية ، روي عن وقبيصة بن ذؤيب . سعيد بن المسيب ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وابن شبرمة .
[ ص: 258 ] قوله تعالى: (فإن الله سميع عليم) فيه قولان . أحدهما: سميع لطلاقه ، عليم بنيته . والثاني سميع ليمينه ، عليم بها .