[ ص: 266 ] فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون    . 
قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره  ذكر  مقاتل  أن هذه الآية نزلت في تميمة بنت وهب بن عتيك النضيري ،  وفي زوجها رفاعة بن عبد الرحمن القرظي .  وقال غير  مقاتل:  إنها عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك ،  كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك  وهو ابن عمها ، فطلقها ثلاثا ، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ،  ثم طلقها ، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت: إني كنت عند رفاعة ،  فطلقني ، فأبت طلاقي ، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ،  وإنه طلقني قبل أن يمسني ، أفأرجع إلى ابن عمي؟ فتبسم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟  لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" . 
قوله تعالى:  (فإن طلقها)  يعني: الزوج المطلق مرتين . قال  ابن عباس ،   ومجاهد ،   وقتادة:  هي الطلقة الثالثة . واعلم أن الله تعالى عاد بهذه الآية بعد الكلام في حكم الخلع  إلى تمام الكلام في الطلاق . 
قوله تعالى:  (فإن طلقها)  يعني: الثاني  (فلا جناح عليهما)  يعني: المرأة ، والزوج الأول إن ظنا أن يقيما حدود الله  قال  طاووس:  ما فرض الله على كل واحد منهما من حسن العشرة والصحبة . 
قوله تعالى: وتلك حدود الله يبينها  قراءة الجمهور (يبينها) بالياء . وقرأ  الحسن ،   ومجاهد ،  والمفضل  عن  عاصم  بالنون (لقوم يعلمون) قال  الزجاج:  يعلمون أن أمر الله حق . 
				
						
						
