nindex.php?page=treesubj&link=19244_34361_34421_34423_34424_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=21وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=21وكيف تأخذونه أي: كيف تستجيزون أخذه . وفي "الإفضاء" قولان .
أحدهما: أنه الجماع ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ، nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل ، nindex.php?page=showalam&ids=13436وابن قتيبة .
والثاني: الخلوة بها ، وإن لم يغشها ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء .
وفي المراد بالميثاق هاهنا: ثلاثة أقوال .
أحدها: أنه الذي أخذه الله للنساء على الرجال; الإمساك بمعروف ، أو التسريح بإحسان . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ، nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل . [ ص: 44 ] والثاني: أنه عقد النكاح ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16327وابن زيد .
والثالث: أنه أمانة الله ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14354الربيع .
nindex.php?page=treesubj&link=19244_34361_34421_34423_34424_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=21وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=21وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ أَيْ: كَيْفَ تَسْتَجِيزُونَ أَخْذَهُ . وَفِي "الْإِفْضَاءِ" قَوْلَانِ .
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ الْجِمَاعُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=17132وَمُقَاتِلٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=13436وَابْنُ قُتَيْبَةَ .
وَالثَّانِي: الْخُلْوَةُ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَغْشَهَا ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14888الْفَرَّاءُ .
وَفِي الْمُرَادِ بِالْمِيثَاقِ هَاهُنَا: ثَلَاثَةُ أَقَوْالٍ .
أَحَدُهَا: أَنَّهُ الَّذِي أَخَذَهُ اللَّهُ لِلنِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ; الْإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ ، أَوِ التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ . هَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وَابْنِ سِيرِينَ ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ ، nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكِ ، nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيِّ ، nindex.php?page=showalam&ids=17132وَمُقَاتِلٍ . [ ص: 44 ] وَالثَّانِي: أَنَّهُ عَقْدُ النِّكَاحِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=16327وَابْنُ زَيْدٍ .
وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ أَمَانَةُ اللَّهِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14354الرَّبِيعُ .